السيد موسى الحسيني الزنجاني

469

المسائل الشرعية

( كما ذكرناه في المسألة 2119 في الشرط الرابع ) . مسألة 2125 : الأحوط بطلان البيع فيما إذا كان الثمن والمبيع مؤجلين . بيع الصرف بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة مسألة 2126 : إذا باع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة واختلف العوضان في الوزن ، فالمعاملة باطلة ومحرّمة . ولكن السكك الموجودة حالياً في الأسواق المعبّر عنها ب‍ ( سكة بهار آزادي ) التي تباع من غير وزن ، يجوز بيعها بسكة أخرى ولو مع الاختلاف في الوزن . مسألة 2127 : يصحّ بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب ولو مع الاختلاف في الوزن . مسألة 2128 : لو باع الذهب بالذهب أو الفضة ، أو باع الفضة بالفضة ، أو بالذهب ، يشترط التقابض من البائع والمشتري قبل الافتراق ، وإذا تفرقا ولم يتقابضا أيّ مقدار مما اتفقا عليه من العوضين ، بطلت المعاملة . مسألة 2129 : إذا قبض البائع أو المشتري تمام المقدار المتفق عليه وقبض الآخر بعضه وافترقا على ذلك ، صحّت المعاملة بالمقدار المقبوض خاصة ، ولكن من لم يقبض تمام العوض جاز له فسخ المعاملة . مسألة 2130 : إذا باع تراب معدن الفضة بالفضة الخالصة ، أو تراب معدن الذهب بالذهب الخالص ، فالمعاملة باطلة ؛ إلّا إذا عُلم التساوي بين مقدار الفضة أو الذهب الموجود في ترابهما مع مقدار الذهب الخالص أو الفضة الخالصة ، ولو كان تراب المعدن له قيمة مالية ، تصحّ المعاملة أيضاً . وكذلك لا إشكال في بيع تراب الفضة بالذهب وتراب الذهب بالفضة .